نص القرار الكامل لمرسوم السيارات :

يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي: ‏

نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية ‏

أ ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 30% ثلاثون بالمئة ‏

التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3 ‏

ب ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 40% أربعون بالمئة ‏

التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3 ‏

المادة /6/: ‏

خلافاً لنص المادة /258/ من قانون الجمارك رقم /9/ تاريخ 16/7/1975 يقبل التصريح عن مستلزمات انتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها، ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والقطع تشكل بمجموعها وحدة متكاملة أو شبه كاملة. ‏

المادة /7/: ‏

تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 6/8/2002 كما يلي: ‏

أ ـ بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية. ‏

ب ـ بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية. ‏

المادة /8/: ‏

أ ـ يفرض رسم تسجيل إضافي على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة، وفق ما يلي: ‏

1 ـ السيارات السياحية التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية. ‏

2 ـ السيارات السياحية التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. ‏

ب ـ تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة السيارات السياحية العائدة لجهات القطاع العام الإداري. ‏

ج ـ تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم /6118/ تحت عنوان (رسم تسجيل إضافي على السيارات) تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب أحكام هذه المادة. ‏

المادة /9/: ‏

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة /10/: ‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســـــــــــد ‏