2) مجلس الوزراء
المادة المائة والخامسة عشر
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
المادة المائة وستة عشر
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة مائة وسبعة عشر
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
المادة مائة وثمان عشر
1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
المادة مائة وتسعة عشر
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة مائة وعشرون
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة مائة وإحدى وعشرون
يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.
المادة مائة واثنان وعشرون
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
المادة مائة وثلاث وعشرون
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة مائة وأربعة وعشرون
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة مائة وخمس وعشرون
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة مائة وستة وعشرون
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة مائة وسبعة وعشرون
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين .
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة مائة وثمان وعشرون
إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
(3) مجالس الشعب المحلية
المادة مائة وتسعة وعشرون
1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.
2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.
المادة المائة والثلاثون
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
أعلى الصفحة
الفصل الثالث: السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة المائة والحادية والثلاثون
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة المائة والثانية والثلاثون
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة المائة والثالثة والثلاثون
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة المائة والرابعة والثلاثون
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
المادة المائة والخامسة والثلاثون
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة المائة والسادسة والثلاثون
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة المائة والسابعة والثلاثون
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة المائة والثامنة والثلاثون
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
(2) المحكمة الدستورية العليا
المادة المائة والتاسعة والثلاثون
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة مائة وأربعون
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة مائة وإحدى وأربعون
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة مائة واثنان وأربعون
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
المادة مائة والثالثة والأربعون
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).
المادة مائة والرابعة والأربعون
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.
المادة مائة والخامسة والأربعون
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
المادة مائة والسادسة والأربعون
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة مائة والسابعة والأربعون
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
المادة مائة والثامنة والأربعون
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم. |