دستور الجمهورية العربية السورية | | الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ السياسية
المادة الأولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
المادة الثانية
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة الخامسة
عاصمة الدولة دمشق.
المادة السادسة
يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *.
_______________________________________
* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة الثامنة
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
المادة التاسعة
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
المادة العاشرة
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة الحادية عشر
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة الثانية عشر
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.
الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
المادة الثالثة عشر
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .
المادة الرابعة عشر
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
المادة الخامسة عشر
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
المادة السادسة عشر
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة السابعة عشر
حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشر
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة التاسعة عشر
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة العشرون
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب. |