صدور القرارين 171 و 172 حول الفوائد المصرفية ونظام اصدار وتداول شهادات الايداع
اصدر مجلس النقد والتسليف القرار 172 حول الفوائد المصرفية والقرار 171 حول اعتماد نظام اصدار وتداول شهادات الايداع وتحديد فوائدها. وفيما يلي نص القرارين
القرار رقم 171/م ن/ب4
مجلس النقد والتسليف
بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 23 تاريخ 17/3/2002.
وعلى احكام القانون رقم 28 لعام 2001 وخاصة المادة 12/أ/5 منه وعلى ضرورات تطوير العمل المصرفي
وعلى المداولات التي اجراها في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2005، وعلى مذاكراته في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2005.
يقرر ما يلي:
مادة 1* اعتماد نظام اصدار وتداول شهادات الايداع من قبل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا القرار.
مادة 2* السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية باصدار شهادات ايداع بالليرات السورية لآجال «سنة واحدة * سنتين * ثلاث سنوات» وفقا للأسس والشروط المبينة في النظام المرفق بهذا القرار.
مادة 3* تحدد معدلات الفائدة على شهادات الايداع المشار اليها في المادة السابقة كما يلي :
أ* شهادة الإيداع لمدة سنة واحدة 9 بالمئة سنويا
ب* شهادة الإيداع لمدة سنتين 9.5 بالمئة سنويا
ج* شهادة الإيداع لمدة ثلاث سنوات 10 بالمئة سنويا
مادة 4* يبلغ هذا القرار من يلزم ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
دمشق في 14/11/2005.
رئيس مجلس النقد والتسليف
الدكتور اديب ميالة
قرار رقم (172/م ن/ب4)
مجلس النقد والتسليف،
بالاستناد إلى احكام المادة (1) الفقرة *2* البند *أ* والمادة 101 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ تاريخ 17/3/2002،
وإلى القانون رقم /24/ تاريخ 27/6/2004،
واستكمالاً للخطوات التي اتخذها بقراراته السابقة حول الفوائد المصرفية والهادفة إلى تصحيح هيكل الفوائد المصرفية وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتطور السوق النقدية، ولإعطاء المصارف حيزاً أكبر من الحرية في تحديد معدلات الفائدة وإتاحة فرص المنافسة بينها،
وعلى مناقشاته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/11/2005،
يقرر مايلي:
مادة 1* تحدد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العامة والخاصة على الحسابات الجارية وودائع التوفير والودائع لأجل وودائع الأطفال وشهادات الاستثمار بالليرات السورية كمافي الجدول(1).
مادة 2* يجوز لمجالس إدارات المصارف تخفيض معدلات الفائدة المبينة أعلاه أو رفعها بمقدار (0.5) بالمئة، وتضع مجالس إدارات المصارف معايير وضوابط التمييز في معدلات الفائدة على الودائع لأجل بما يؤمن حسن التطبيق الموضوعي.
مادة 3* لا يجوز للمتعامل مع المصارف العامة والخاصة على السواء أن يكون لديه أكثر من حساب توفير واحد في جميع أنحاء القطر.
مادة 4* أ* تحدد معدلات الفائدة المدينة التي تتقاضاها المصارف العامة على قروضها وسلفها كما هي مبينة في الجدول المبين أدناه، ويجوز لمجالس إدارات المصارف رفع جميع معدلات الفوائد المدينة أو بعضها بما لا يتجاوز (1) بالمئة. أما في حال تجاوز مدة القرض 5 سنوات فيمكن للمصارف رفع معدلات الفائدة على هذه القروض بمقدار لا يتجاوز 1.5 بالمئة.
ب* تعتبر معدلات الفوائد المدينة المبينة في الجدول وكذلك حرية الحركة المتاحة في الفقرة السابقة تأشيرية غير ملزمة تسترشد بها المصارف الخاصة عند تحديدها لمعدلات الفائدة المدينة المطبقة لديها.
مادة 5* تخضع قروض مصرف التسليف الشعبي لتخفيض في معدلات الفائدة قدره (0.5) بالمئة على جميع القروض باستثناء قروض ذوي الدخل المحدود التي تستفيد من تخفيض في معدلات الفائدة قدره (1.5) بالمئة. ويظل معدل فائدة التأخير 12 بالمئة.
مادة 6* تستفيد القروض العقارية للجمعيات التعاونية السكنية من تخفيض في معدلات الفائدة مقداره (0.5) بالمئة.
مادة 7* تستفيد القروض والسلف الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري على عقود واعتمادات التصدير وعمليات تخزين المنتجات الزراعية من معدلات الفائدة على القروض الزراعية القصيرة الأجل الممنوحة لكل من القطاعين العام والخاص من قبل المصرف الزراعي التعاوني.
مادة 8* يجوز لمجالس إدارات المصارف منح قروض لتمويل المشروعات المتعلقة بالتقانة العالية (في حقول المعلوماتية والعلوم الحيوية والطبية المتطورة والمسائل البيئية) بفائدة تشجيعية تقل 1.5 بالمئة عن معدلات الفائدة التي تتقاضاها عن قروضها للقطاع الخاص، على أن يقترن المشروع ووثائق القرض بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. ويمكن لمصرف سورية المركزي إعادة تمويل هذه القروض إذا توافرت فيها الشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.
مادة 9* تطبق معدلات الفائدة المبينة أدناه على قروض المصرف الزراعي التعاوني (الجدول3).
مادة 10*
1* باستثناء عمليات الحسم لا يجوز اقتطاع الفائدة من أصل مبلغ القرض عند صرف دفعاته بالنسبة لجميع المصارف. وتحتسب الفائدة المدينة على أساس 365/365 يوماً، وتضاف للحساب أو تحصل كمايلي:
أ* بالنسبة للحسابات الجارية المدينة يحسب مبلغ الفائدة ويضاف الى الحساب كل ثلاثة اشهر.
ب* بالنسبة للقروض والسلف قصيرة الاجل التي لا تتجاوز السنة تحسب الفائدة وتستوفى عند استحقاق الاصل.
ج* بالنسبة للسلف والقروض متوسطة او طويلة الأجل تحسب الفائدة وتحصل كل ستة اشهر او تضاف الى مبلغ القرض.
2* لا يجوز لاي مصرف زيادة معدلات الفوائد المدينة في حال عدم اهلية القروض لاعادة التجهيز لدى المصرف المركزي.
مادة 11* يسمح للمصارف العامة والخاصة بتقاضي عمولات على القروض تتراوح بين 0.5 بالمئة اذا كان القرض يصرف دفعة واحد و 1.5 بالمئة ولمرة واحدة اذا كان القرض يصرف على عدة دفعات ويحتاج لمتابعة مستمرة.
مادة 12* تضع مجالس ادارات المصارف القواعد والضوابط الموضوعية لتحديد وتطبيق معدلات الفائدة والعمولة ولاستخدام حرية الحركة المتاحة سواء في معدلات الفائدة الدائنة او المدينة وتبلغها الى مصرف سورية المركزي.
مادة 13*
أ* يسمح للمصارف العامة والخاصة بأن تقترض فيما بينها لأجال قصيرة لاتتجاوز سبعة ايام كما يسمح لها بفتح حسابات جارية او جارية مدينة فيما بينها وتتحدد معدلات الفائدة على هذه الانواع من الاقراض بالاتفاق بين المصارف المعنية. ب* يشترط الا يتجاوز مجموع التسهيلات الممنوحة من مصرف لمصرف آخر بشكل قرض قصير الأجل او حساب جار مدين مبلغ 1000 مليون ليرة سورية وتضع مجالس ادارة المصارف المقرضة بنفسها ضوابط وحدود هذا الاقراض.
ج* على المصارف اعلام المصرف المركزي خطيا بالترتيبات التي تتم بين المصارف وشروطها خلال يومين من ابرام الاتفاق.
مادة 14* يسمح للمصارف العامة والخاصة بموافقة مصرف سورية المركزي المسبقة ان تقرض بعضها البعض جزءا من الاموال الفائضة لديها عند توافر الشروط التالية:
أ* الا يتجاوز اجل القرض سنة واحدة ويجوز تجديدة بموافقة الطرفين اصولا.
ب* الا يتجاوز المبلغ الاجمالي لقروض مصرف للمصارف الاخرى نسبة معينة من الودائع لأجل لديه وبحيث لا تتعرض سيولة المصرف المقرض للخطر ويجري تحديد هذه النسبة سنويا لكل مصرف على حدة بموافقة مصرف سورية المركزي.
ج* يطبق على عمليات الاقراض فيما بين المصارف سعر فائدة يتفق عليه بين المصارف المعنية.
د* ان يقترن القرض بضمانة حافظة معينة من قروض المصرف المقترض تماثل في اجلها اجل القرض ويكرر تجديد الحافظة مع تجديد القرض.
مادة 15* يعتبر هذا القرار واجب التطبيق اعتبارا من 1/12/2005.
مادة 16* يطوى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 160/م ن/ب4 تاريخ 18/9/2005.
مادة 17* ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه
دمشق في 14/11/2005
جدول رقم 1
نوع الحسابات او الوديعة
1-الحسابات الجارية
قطاع عام
0.5
قطاعات اخرى
1.0
2- حسابات التوفير:
أ- للمبالغ حتى مليون ليرة سورية
ب- للمبالغ التي تزيد عن مليون ليرة سورية
5.0
3.0
3- الودائع لاجل :
- ( شهر واحد ، ثلاثة اشهر ، ستة اشهر )
- سنة فما فوق
6.00 – 7.00
8.00
4- ودائع توفير الاطفال :
(الحد الاقص للحساب خمسمائة الق ليرة سورية)
ودائع توفير الاطفال للمبالغ التي تزيد عن 500 الف
7.50
1.0
5- شهادات الاستثمار
7.50
جدول رقم 2
انواع العمليات
القطاع العام
القطاع الخاص والمشترك
حسم السندات التجارية والصناعية
7.00
8.00
القروض والسلف قصيرة الاجل
7.00
8.00
القروض والسلف متوسطة الاجل
7.00
8.50
القروض طويلة الاجل
7.00
9.00
القروض بضمانات شخصية
7.00
9.00
الحساب الجاري المدين، القرض على المكشوف
7.00
9.00
القروض العقارية حتى عشر سنوات
7.00
7.50
القروض العقارية لاكثر من عشر سنوات
7.00
8.00
القروض العقارية لغايات السياحة والاصطياف
9.00 – 10.00
فوائد التاخير
12.00
12.00
جدول رقم 3
آجال القروض
القطاع العام
القطاع التعاوني والمشترك
القطاع الخاص
جمعيات
اعضاء
أ-القروض القصيرة الأجل
1- حتى 50 ألف ليرة سورية
2-أكثر من 50 ألف ليرة سورية
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50 للمحصول الواحد
6.50 للمحصول الواحد
6.00 للمحصول الواحد
8.00 للمحصول الواحد
ب- القروض متوسطة الأجل
4.50
4.50
6.00
6.00
ج- القروض طويلة الأجل
4.50
4.50
6.00
6.00
د- فوائد التأخير
10.00
10.00
10.00
10.00