الصفحة الرئيسية

 WWW.MSHTAWY.COM   6 years and still .. your number 1 Mashta Alhelou news source

           الأولى
اجعل مشتاوي الصفحة الرئيسية لمتصفحكأضف مشتاوي إلى مفضلتك الشخصيةتحديثراسلنا
 
 
    *** مبيع - صيانة - اكسسوار - بطاقات --- كمبيوتر AMIGOS هـــ584850 ***  يمكنــــك وضـــع إعلانـــك هنـــا    ***

مجوهرات مشتى الحلو

آخر الأخبار و المقالات

ترجمة هذه الصفحة إلى

 

 

 

 

القائمة الرئيسية
الرئيسية
ألبـــوم الصـــور
الدردشـــة الصوتيــــة
أخبار مشتاوية
قصص مشتاوية
مقالات مشتاوية
المنتديـــــات
القامـــوس
مشتـاويـــــات
مقاطع فيديو
صور عن المشتى
عائلات المشتى
مهرجان مشتى الحلو
كنائس المشتى
كنيسة السيدة تفاسير
مجلس رعية الكنيسة
الدوائر الرسمية
المهندسين و المحامين
العيادات و الصيدليات
أبــو اسعــــــد
مفــردات مشتــاويــة
صـــور ختياريـــــة

الأقسام
القسم العام
القسم السياسي
أخبار مشتاوية
مقالات مشتاوية
قصص مشتاوية
مباركات و تعازي
القسم الثقافي
أدب عالمي
قسم الزجل
القسم الفني
القسم الرياضي
قسم علوم وتكنولوجيا

زاويــة التصـــويت
التصويت
هل أنت من مشتى الحلو ؟؟
نعم
لا


عرض النتائج

منوعـــــــات
صفحة عقاريــة
كيــف الطقـــس محدّث
من كل وادي عصا
مــــن ضياعنــــا
لقـــــــــاءات
دعم الموقع مادياً
خدمات منوعة مسلية
مواقع صديقة
سجـــل الـــزوار
الفنان لميع فضة

عدد متصفحي الموقع الآن

 

أهلاً و سهلاً بكم في مشتاوي | أرسل مقالتك أو موضوعك لنا لعرضها في الموقع | أخبرنا عن مشاركة مسيئة

 
مرسوم بتعديل المادة 548 عقوبات المتعلقة بجرائم الشرف أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009القاضي بالغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 37 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 - تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.‏

المادة 2 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 9/7/2003 هجري الموافق 1/7/2009 ميلادي.‏

وحول المرسوم التشريعي رقم 37 صرح القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل لوكالة سانا انه كثرت في الآونة الاخيرة جرائم القتل او الايذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنى المشهود او في صلات جنسية فحشاء او في حالات مريبة مع آخر وكان نص المادة 548 عقوبات الملغاة يعفي مرتكب جريمة القتل او الايذاء سندا لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من اي مسؤولية او عقاب على فعله.‏

واوضح الوزير يونس أن هذا الاعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي اناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبينا ان النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثارا للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949.‏

واوضح وزير العدل انه وبإصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009يكون قد تم تصويب ومعالجة الحالات التي تنطبق على هذه المادة المعالجة الصحيحة التي تتوافق مع احكام القانون وقواعد العدالة وهذه خطوة مهمة تضاف الى الانجازات التشريعية العديدة والمستمرة في تعزيز نهج الاصلاح والبناء والتقدم.‏

سانا

التعليقات المطروحة لا تعبر عن رأي إدارة الموقع و إنما تعبر عن رأي كاتبيها

تعليقات

الكاتب: ف ت | في: July 02, 2009 02:50:55 PM

أو او او او او او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل ياعني ما استفدنة شي المبرر للقتل بعدو موجود ياعني اي واحد ممكن يقتل باحجت الشرف


الكاتب: خضر | في: July 04, 2009 01:25:21 AM

يعني اذا الواحد تزوج من غير دينو صار بيضمن حياتو وحياة زوجته او في زنا بالموضوع وفحشاء ؟


أضف تعليق:

الاسم

البريد الالكتروني

أدخل الرقم في المربع   

تعليق

 
بحث
 

 

تم إنشاء هذه الصفحة بـ 0.19 ثانية.
 [الرئيســية] [ألبوم الصور] [المنتـــديات] [القاموس] [الدردشة الصوتية] [خدمات] [حول الموقع] [سجل الزوار] [أخبر صديق] [اتصل بنا]
Copyright © 2004-2010 All Rights Reserved by mshtawy.com
تصميم وبرمجة: طوني عنتر | إدارة الموقع: رامي خوري